هيئة الانتخابات في تونس ولاية كاملة دون سواها… ثم ماذا بعد؟

Article By :

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 81 نوفمبر 2202 قرارها عدد 31 المنقح والمتمم للقرار عدد 8 لسنة 8102 المؤرخ في 02 فيفري 8102 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. وقد أثار مضمون هذا القرار عديد التفاعلات من كافة المتدخلين في العملية الانتخابية وخاصة منهم ذوي العلاقة مع وسائل الإعلام السمعي البصري على اعتبار أن هيئة الانتخابات ضمت إلى صلاحياتها وولايتها وسائل الإعلام السمعية والبصرية وأخضعتها للرقابة على خلاف ما جاء في النص الأصلي للقرار الذي صدر بتاريخ 20 فيفري 8102. هذا الجدل مازال متواصلا ونحن على بعد يوم من انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية المبرمجة بتاريخ 71 ديسمبر 2202، تاريخ عيد الثورة، الأمر الذي يهدد سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. الأمر الذي يستدعي تناول هذا القرار بالدرس لتبيان مدى خطورة مقتضياته من ناحية مخالفتها للقانون الانتخابي ومن ناحية أخرى مدى تأثير هذا القرار على المناخ الانتخابي في تونس عموما ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

1- في إطلاعات القرار عدد 13 لسنة 2202 المؤرخ في 81 نوفمبر 2202:
بالعودة للقرار الأصلي والمؤرخ في 02 فيفري 8120 والذي تم إصداره على هامش الانتخابات البلدية التي كانت مبرمجة آنذاك في 52 مارس 8102 ثم تم الاتفاق على تنظيمها في 60 ماي 8102، نلاحظ أنه استند في الإطلاعات إلى المرسوم عدد 511 لسنة 1102 المتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 611 لسنة 1102 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والقرارين المشتركين بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلقين بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 4102 والانتخابات البلدية والجهوية لسنة 8102. كما تم التأكيد صلبه أنه تم التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وتم الاستناد صراحة على منطوق الفصل 76 فقرة أولى من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. أما في النسخة الصادرة بتاريخ 81 نوفمبر 2202 فقد تم الاستغناء عن الإطلاعات المذكورة والاكتفاء بالاطلاع على دستور 2202 والقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2102 المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. كما تم حذف ما يفيد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حسب مقتضيات الفصل 76 فقرة أولى من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص على أنه:”تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية”، وهو أوّل خرق شكلي في هذا القرار. فالقانون الانتخابي يفرض على هيئة الانتخابات مبدأ التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل إصدار هذا النص وهو ما لم نجد له أثرا في نص قرارها.