التحوير الوزاري في القانون التونسي
Article By : مروى بن خليفة
لقد قام دستور 72 جانفي 4102 بإعادة توزيع األدوار داخل السلطة التنفيذية . وهذا التقسيم الجديد للصالحيات، بالرغم من غموضه وعدم انسجامه، جاء لصالح رئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية، إذ يمارس اليوم أهم صالحيات السلطة التنفيذية. وعلى شاكلة رئيس الحكومة في األنظمة البرلمانية، الذي يقوم بتعيين أعضاء فريقه الحكومي وتغييرهم، أسند دستور 4102 لرئيس الحكومة سلطة اختيار أعضاء الحكومة و بالتالي يمكن له إجراء تحوير على تركيبتها. ع رف التحوير الوزاري بصفة عامة بأنه تغيير في تركيبة الحكومة وذلك بغض النظر عن عدد ي وال يمكن اعتبار استقالة الوزير األ ول أو رئيس الحكومة أعضاء الحكومة الذين شملتهم عملية التغيير. تحويرا وزاريا. إذ يتعلق األمر بحكومة تم تحويرها أو تعديلها مع المحافظة على رئيسها وليس بحكومة جديدة . ويمكن تعريف التحوير الوزاري في القانون التونسي بأنه تغيير في تركيبة الحكومة التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب قبل انتهاء الفترة النيابية. وتجدر اإلشارة في هذا االطار إلى أن تكوين الحكومة وإجراء تحوير على تركيبتها أمران مختلفان اختالفا جوهريا. فمسار تكوين الحكومة في القانون التونسي مرتبط بما تفرزه االنتخابات التشريعية الدورية وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 89 من الدستور. وهو مرتبط كذلك بعدم نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب إثر سحب الثقة من الحكومة السابقة أو استقالة رئيس الحكومة أو شغور منصبه بصفة نهائية مما يترتب عنه مسار إعادة التكون الذي نصت عليه الفصول 79 ، 89 ،99 و001 والذي يفترض تكوين حكومة جديدة . أما إجراء تحوير على تركيبة الحكومة فيفترض التغيير في التركيبة التي نالت تزكية مجلس نواب الشعب. لكن هذا التغير ال يمكن له بأي حال من األحوال أن يطال رئيس الحكومة. وبعبارة أخرى فإن هذا التعديل يهم فقط الوزراء وكتاب الدولة.