العنف الأمني في القانون التونسي
Article By : مروى معلاوي
يعتبر مبدأ احترام الكرامة البشرية من اهم المبادئ الانسانية حيث تم التأكيد عليه في كل المعاهدات الدّولية المتعلقة بحقوق الأشخاص فنجد في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 8491 تنصيصا على أن “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ” إضافة إلى الفصل الاول من نفس الاعلان الذي يؤكد على المساواة بين جمع الناس في الكرامة و أمام القانون.
ولعلّ من أهم الحقوق اللصيقة بحفظ الكرامة البشرية نجد الحق في احترام الحرمة الجسدية لجميع لأشخاص وهو ما يعني تحمّل الدّولة لمسؤولية ضمان هذا الحق من خلال تشريعاتها و مؤسساتها في كلّ الظروف والأطر بما في ذلك ملائمة تشريعاتها مع هذه المبادئ التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات المهينة و كل ما من شأنه أن يحط من كرامة البشر أو يتسبب في اهانتهم سواء كان بشكل مادي أو معنوي.
في علاقة بالقانون التونسي نجد ضمانا دستوريا لاحترام الكرامة البشرية والحرمة الجسدية بما في ذلك تجريم التعذيب وسوء المعاملة وهو ما يدفعنا للتساؤل حول مدى تلاؤم بقية القوانين مع دستور 72 جانفي 4102 فيما يخص هذه المبادئ.
وفي هذا الاطار تطرح مسألة هامّة متعلّقة بالاعتداءات على الحرمة الجسدية على الافراد من قبل الشّرطة والتي تختلف حسب مرتكبها/مرتكبتها اذ أن القانون التونسي ميّز بين الاعتداءات الصادرة من قبل الجهاز التابع للضابطة العدلية والمتمثلة في التعذيب وسوء المعاملة .وتكون فيها ممارسة العنف بهدف الحصول على اعتراف أو الامضاء على أقوال معينة اي بعد وقوع جريمة معينة ،وبين الاعتداءات الصادرة من قبل الجهاز التابع للضابطة الادارية المكلفة بضمان احترام القانون وتحقيق الامن والاستقرار .
وان كانت جميع هذه الاعتداءات متساوية في الخطورة إلا أن هذا العمل ولضرورة بيداغوجية صرفة سيتطرق الى العنف الأمني الصادر من قبل أعوان و عونات الضابطة الادارية.