أحكام المسؤوليّة المدنيّة والقضاء الإداري
Article By : وجدي الشرودي
إن إقرار مسؤوليّة شخص ما، طبيعيّا كان أو معنويّا، أو الإبراء منها شأن قضائي بامتياز. ولإقرار هذه المسؤولية أو الإبراء منها يرتبط تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت وتعيين األحكام القانونية المنطبقة بطبيعة الشخص المعني بالمسؤولية. مبدئيّا إذا كان المتسبب في المضرة شخصا من أشخاص القانون الخاص فإنّ الإختصاص يسند للقضاء العدلي الذي يطبّق بالضرورة أحكام المسؤولية المدنية. أما إذا كان القائم بالفعل الضار شخصا عموميّا فإن القضاء الإداري هو صاحب الإختصاص ويطبّق، مبدئيّا، قواعد القانون العام. تعلق بهذا الموضوع جدل قديم متجّدد حول تحديد القواعد المنطبقة والقضاء المختص في مادة المسؤوليّة. فلئن كانت القضايا التي تكون فيها الإدارة طرفا تتمتع بما عرف، منذ تخل الأنظمة القانونية عن مبدأ لا المسائلة الإدارة، بتحصينها من الخضوع للقاضي العدلي وقواعد القانون المطبّق على الخواص، فإن هذه الحصانة تبقى نسبيّة بل وصورية في بعض الأحيان حيث يكون وقع القضاء العدلي وأحكام المسؤولية المدنية باديا على نزاعات الإدارة من أجل إضرارها بأشخاص القانون الخاص. فإما أن تخضع الإدارة مباشرة للقاضي العدلي أو أن يلتجئ القاضي الإداري إلى الإحتكام إلى أحكام المسؤولية المدنية.