الخصوصية الإجرائية في الجريمة الإرهابية
Article By : إشراق الغديري
يتكوّن القانون الجزائي عموما من قواعد موضوعية وقواعد شكلية،ولئن كانت جملة هذه القواعد متكاملة في ما بينها وتشترك في كونها تهدف للتصدي للجريمة والمجرم فإن القواعد الموضوعية تخضع لجملة من المبادئ التي تأخذ بعين الإعتبار ظروف ارتكاب الجريمة وشخصية المجرم وتبعا لذلك فإن تطبيقها يختلف من وضعية إلى أخرى في حدود ما يقتضيه القانون وذلك خلافا للقواعد الشكلية التيتُوصف بكونها قواعد “محايدة” إذ أنها تُطبّق بقطع النظر عن أية معطيات متعلقة بالجريمة أوبالمجرم. ولمّا كانت القواعد الشكلية بهذا المعنى تكريسا للمساواة بين المتقاضين فإن اعتماد إجراءات تشذّ عن النصّ العام للإجراءات الجزائية المكرّس تحديدا صلب مجلة الإجراءات الجزائية يعدُّ مبدئيًا غير ممكنِ باعتباره خرقا لهذه المساواة.غير أنه يحدثُ أن يُقرَّ المشرع إستثنائيا إجراءاتٍ خاصة تتمايز عن تلك المطبقة على سائر المتقاضين في سائر الجرائم. وفي هذا السياق تحديدا يتنزل موضوع الخصوصية الإجرائية في الجريمة الإرهابية. والخصوصية لغة من جذر (خ.ص.ص) خصّه بالشيء خُصوصًا وخُصوصِيّةً واختصّه بالشيء أي أفرده به دون غيرهواصطلاحا يُقصد بالخصوصية الفرادة والتميز والإختلاف. أما الإجراءات فهي كما أشرنا أعلاه القواعد الشكلية التي تنظم سير القضاء. وبما أن إطار دراستنا هنا هوالإجراءات الجزائية دون غيرها فهي القواعد التي ترافق الدعوى العمومية في مختلف مراحلها بدءا بالتتبّع مرورا بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة.