البصمة الوراثية وأثرها في إثبات أو نفي النسب على ضوء تشريعات بعض الدول العربية والغربية
Article By : عبد القادر عباز
لو تركت العلاقات الجنسية بين البشر بلا قيود ولا نظام يحكمها لخضعت إلى سلطان الغريزة والأهواء بين الأفراد تتكاثر كالأنعام فلا يعرف هذا ولا ذاك سلالته ولا من أين انحدر فلا ابن يعرف أبوه ولا أخ يعرف أخيه وبعبارة أخرى من ابن من؟ وعلى هذا الأساس شرع الله الزواج ليكون إطاراً امثل لمعرفة النسب. والنسب لغة: “من فعل نسب ينسب نسباً ونسبة إلى فلان أو إلى كذا أعزاه إليه والنسب هو القرابة وهو أيضا سلسلة تتابع الأنسال”. ولقد تعرضت كل تشريعات الدول إلى النسب وكيفية إثباته إلا أن الدول العربية بحكم انتمائها العربي الإسلامي أعطت أهمية كبرى لموضوع النسب ونصت عليه في قوانينها للأحوال الشخصية وفي سنة 4891 نشر الدكتور ” إليك جيفري” عالم الوراثة بحثاً بجامعة ليستر بلندن عن المادة الوراثية للإنسان (N.D.A) أو ما يعرف بالبصمة الوراثية euqiténég etnierpme’l وأصبحت تستخدم في التحقيقات الجنائية والطب الشرعي وكذا إثبات النسب ونفيه عندئذ بدأت الدول تستفيد من هذه التقنية وذلك بتعديل تشريعاتها كل حسب رؤيته وانتمائه إلا أن الدول العربية كانت استفادتها في مجال النسب بتحفظ. تكمن أهمية هذا الموضوع في مدى العناية التي أولتها تشريعات الدول للنسب من جهة ومدى إحاطتها لاستخدام هذه التقنية في إثبات النسب بضوابط شرعية وقانونية من جهة ثانية. فما مدى حجية البصمة الوراثية وأثرها على إثبات أو نفي النسب في تشريعات بعض الدول العربية والغربية. وعليه نطرح السؤالين الآتيين: ما مفهوم البصمة الوراثية وما هي مجالات استعمالها؟ ما هي الضوابط الشرعية والقانونية لاستخدام البصمة الوراثية في ظل هذه التشريعات؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية نعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من جهة ثم المنهج المقارن بين تشريعات هذه الدول من جهة ثانية وذلك ضمن المبحثين الآتيين: